____________________
الثاني: الحكم بالتحريم السابق إنما هو في الأمة، لأن الحرة تحرم على الأب والابن بمجرد العقد عليها، وسيأتي ذلك في عبارة الكتاب، وعلى ذلك فالتحريم بالنظر واللمس إنما هو بالنسبة إلى الأب والابن.
أما بنت الملموسة والمنظورة المعقود عليها وبنتها وأمها إذا كانت مملوكة، ففي تحريمهن بالنظر واللمس قولان للأصحاب:
أحدهما: قول ابن الجنيد فإنه قال: إن اللمس والقبلة والنظر إلى العورة وما جرى مجراها عمدا تحرم البنت من نسب كانت أو رضاع (١). وقال الشيخ في الخلاف:
إن القبلة واللمس يحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، وقال في مسألة أخرى: إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة (٢).
والثاني: عدم التحريم بذلك، وهو مختار أكثر المتأخرين (٣)، وهو الأصح.
لنا: قوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (4)، والنظر واللمس والتقبيل لا يطلق على شئ منها الدخول.
ووجه الاستدلال به أن الآية دلت على عدم تحريم بنت المعقود عليها ما لم يدخل، فيثبت ذلك في أم المملوكة وبنتها بالإجماع المركب، إذ لا قائل بالفرق، ذكره المصنف في المختلف (5) لصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال: (إن لم يكن أفضى فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يزوج) (6).
أما بنت الملموسة والمنظورة المعقود عليها وبنتها وأمها إذا كانت مملوكة، ففي تحريمهن بالنظر واللمس قولان للأصحاب:
أحدهما: قول ابن الجنيد فإنه قال: إن اللمس والقبلة والنظر إلى العورة وما جرى مجراها عمدا تحرم البنت من نسب كانت أو رضاع (١). وقال الشيخ في الخلاف:
إن القبلة واللمس يحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، وقال في مسألة أخرى: إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة (٢).
والثاني: عدم التحريم بذلك، وهو مختار أكثر المتأخرين (٣)، وهو الأصح.
لنا: قوله تعالى: ﴿فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم﴾ (4)، والنظر واللمس والتقبيل لا يطلق على شئ منها الدخول.
ووجه الاستدلال به أن الآية دلت على عدم تحريم بنت المعقود عليها ما لم يدخل، فيثبت ذلك في أم المملوكة وبنتها بالإجماع المركب، إذ لا قائل بالفرق، ذكره المصنف في المختلف (5) لصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال: (إن لم يكن أفضى فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يزوج) (6).