____________________
والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ (١) والأمهات بصيغة الجمع يتناول الأم حقيقة ومجازا.
وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم) (٢)، وإجماع المسلمين على تحريم المذكورات.
وكذا تحرم أخت الموطوءة بالعقد جمعا، وأما أخت الموطوءة بالملك فإنما يحرم وطؤها، ولهذا غير المصنف الأسلوب فقال: (وأخت الزوجة جمعا) ولم يقل: وأخت الموطوءة، أي: تحرم جمعا في النكاح بينها وبين أختها لا عينا، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك.
وكذا القول في العمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، فإنه لا يحرم إدخال الصغيرتين في الملك ويحرم في النكاح، إلا أن ترضى الكبيرتان.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (3).
والأخبار في ذلك متواترة، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن تزوج امرأة بالعراق وأخرى بالشام فإذا هي أخت العراقية، قال: (يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية) (4).
وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم) (٢)، وإجماع المسلمين على تحريم المذكورات.
وكذا تحرم أخت الموطوءة بالعقد جمعا، وأما أخت الموطوءة بالملك فإنما يحرم وطؤها، ولهذا غير المصنف الأسلوب فقال: (وأخت الزوجة جمعا) ولم يقل: وأخت الموطوءة، أي: تحرم جمعا في النكاح بينها وبين أختها لا عينا، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك.
وكذا القول في العمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، فإنه لا يحرم إدخال الصغيرتين في الملك ويحرم في النكاح، إلا أن ترضى الكبيرتان.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ (3).
والأخبار في ذلك متواترة، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن تزوج امرأة بالعراق وأخرى بالشام فإذا هي أخت العراقية، قال: (يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية) (4).