____________________
ملابسة.
وقال المفيد (١)، والمرتضى (٢)، وسلار (٣)، وابن إدريس بعدم التحريم (٤)، لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٥)، وقوله سبحانه: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (6).
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال: (نعم وأمها وبنتها) (7).
وفي رواية عنه عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيحل له بنتها؟ قال: (نعم إن الحرام لا يفسد الحلال) (8).
والجواب: أن عموم الآيات مخصوص بأخبار التحريم، والإتيان وإن كان استعماله في الوطئ أكثر إلا أنه يحتمل غيره، فلا يعارض الصريح الصحيح. والرواية الأخيرة منزلة على كون الزنا بعد نكاح البنت، لأن فيه جمعا بين الدلائل، فظاهر الرواية لا يأبى ذلك.
فعلى هذا يثبت تحريم الأم والبنت إن لم يسبق نكاح إحداهما، فإن سبق لم تحرم المنكوحة. ولا فرق في عدم تحريم المنكوحة بين كونها معقودا عليها أو موطوءة بالملك وإن كان المذكور في العبارة هو العقد.
وقال المفيد (١)، والمرتضى (٢)، وسلار (٣)، وابن إدريس بعدم التحريم (٤)، لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ (٥)، وقوله سبحانه: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ (6).
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟
قال: (نعم وأمها وبنتها) (7).
وفي رواية عنه عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيحل له بنتها؟ قال: (نعم إن الحرام لا يفسد الحلال) (8).
والجواب: أن عموم الآيات مخصوص بأخبار التحريم، والإتيان وإن كان استعماله في الوطئ أكثر إلا أنه يحتمل غيره، فلا يعارض الصريح الصحيح. والرواية الأخيرة منزلة على كون الزنا بعد نكاح البنت، لأن فيه جمعا بين الدلائل، فظاهر الرواية لا يأبى ذلك.
فعلى هذا يثبت تحريم الأم والبنت إن لم يسبق نكاح إحداهما، فإن سبق لم تحرم المنكوحة. ولا فرق في عدم تحريم المنكوحة بين كونها معقودا عليها أو موطوءة بالملك وإن كان المذكور في العبارة هو العقد.