ولو خرجت نقية بعد الصبر عليها زمانا يتلطخ في مثله، لم تكن الثلاثة تامة، فلا يكون حيضا.
وأكثره عشرة أيام، وهي أقل الطهر، ومع تجاوز العشرة وترجع ذات العادة المستقرة إليها، والمبتدأة والمضطربة إلى التمييز.
وشرطه اختلاف لون الدم، وكون ما هو بصفة دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة، وكون ما هو بصفة الاستحاضة لا ينقص عن عشرة، ويضاف إليها أيام النقاء إن تخلل، فتجعل ما شأنه الحيض حيضا، وما شأنه الاستحاضة استحاضة.
ومع فقد التمييز ترجع المبتدأة إلى أهلها، كالأم والعمة والخالة. فإن اختلفن أو فقدن، رجعت إلى أقرانها من أهل بلدها، فإن فقدن أو اختلفن تحيضت في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر مخيرة في ذلك والأولى أن تجعله في أول الشهر على سبيل الأفضلية.
وتستقر العادة بأن ترى الدم رفعه، ثم ينقطع أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا مثل ذلك العدد، وإن وقع ذلك في هلالي. ولو كانت المضطربة الفاقدة التمييز معتادة لمرتين في كل هلالي أوله وآخره وتحيضت بما قلناه في كل شهر مرتين.
ويحرم عليها قبل الغسل الصلاة والطواف والصوم، واستيطان غير المسجدين والجواز فيهما. وعلى زوجها وطؤها وطلاقها ويقع باطلا.
ويجب الغسل مع النقاء كغسل الجنابة، إلا أنه يجب مع الوضوء. ولا ينقضه الحدث في أثنائه نعم لو قدمت الوضوء أعادته بعد الغسل.