الكفؤ أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(25080) 8 - الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن الفضل بن محمد، عن المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن أبيه أبى عبد الله (عليه السلام)، وعن المجاشعي، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
29 - باب كراهة تزويج شارب الخمر (25081) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد رفعه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.
(25082) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.