يبدين زينتهن إلا لبعولتهن) (١)؟ قال: نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين.
(٢٥٤٢٦) ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله (١).
(٢٥٤٢٧) ٣ - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: ﴿إلا ما ظهر منها﴾ (١) قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
(٢٥٤٢٨) ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن قول الله عز وجل ﴿ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها﴾ (1)؟ قال: الخاتم والمسكة وهي القلب (2).