(1971) 179 - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر ثمنها، فان كانت حرة فعليه الصداق.
(1972) 180 - وروى القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن يعقوب الجعفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت انها لا تلد والمسنة والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة.
هذا اخر الجزء الخامس من تهذيب الأحكام ويتلوه في السادس كتاب الطلاق إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.