أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلي أمره... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[24393] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2).
[24394] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة قال: تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك علي صوته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).