بن شاذان، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول: هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم (2)، ويأتي (3).
[24402] 4 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) عن الحسين بن إسماعيل الكندي، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان: استحللت بجارية - إلى أن قال: - ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى ساير ولدى على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتي، وقد أتت بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجرى عليه ما دام صغيرا، فإن كبر أعطى من هذه الضيعة حمله (1) مائتي دينار غير مؤبد، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شئ فرأيك أعزك الله؟
فورد جوابها - يعنى من صاحب الزمان (عليه السلام): - أما الرجل الذي استحل بالجارية - إلى أن قال: - وأما إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.
[24404] 5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن