48 - باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق [24789] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الصمد بن محمد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد أعتق لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب، قال: فأمرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له: خط بيدك، فخط وصيته بيده في الرمل ونسخت أنا في صحيفة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الصمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق في كتاب (إكمال الدين وإتمام النعمة) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الصمد بن محمد مثله (2).
[24780] 2 - وبإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته: هذه وصيتي، ولم يقل: إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟
فكتب (عليه السلام): إن كان له ولد ينفذون كل شئ يجدونه في كتاب