قال الصدوق: إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله.
وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لأنه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى بالخبر الأول. (2) أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير (3)، وغير ذلك (4).
54 - باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*) [24803] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الجزء واحد من عشرة، لأن الجبال عشرة والطيور أربعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[24804] 2 - وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الرحمن بن سيابة قال: إن امرأة أوصت إلي وقالت: ثلثي يقضى به ديني، وجزء منه لفلانة،