هو الذي ضيع حقها، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها، لان الله تعالى يقول: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان﴾ (1) فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل، وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام، وقد أباح الله عز وجل لها أن تتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن دينار (2) بن حكيم، عن داود بن حصين ().
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (4).
5 - باب أن وكيل المرأة إذا زوجها برجل ثم ظهر بها عيب أخذ المهر من المرأة، ولم يلزم الوكيل شئ مع جهله بالعيب، وأن الوكيل لا يضمن المال إلا مع التفريط [24372] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل ولته امرأة أمرها إما ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة (1) أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو