أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) في الوقوف وما روى فيها، فوقع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1)، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما هنا وخصوصا في أحكام المساجد (3).
3 - باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثنى لنفسه شيئا، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدق بها إلا مع الإذن.
[24388] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد (1) قال: كتبت إليه - يعنى أبا الحسن (عليه السلام): جعلت فداك ليس لي ولد (2)، ولي ضياع ورثتها عن أبي وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن