ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... وذكر المسألة الأولى نحوه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5) ويأتي ما يدل عليه (6).
14 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص [24127] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى (1) (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله (2).
[24128] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن