وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٤٩
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)... وذكر المسألة الأولى نحوه (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5) ويأتي ما يدل عليه (6).
14 - باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل والعامل بالخيار في القبول، فان قبل لزمه زاد أو نقص [24127] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن موسى (1) (عليه السلام) عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال: لا بأس به إذا تراضيا ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله (2).
[24128] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن

(٤) مستطرفات السرائر: ٧٨ / ٣.
(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٤ فيه ٥ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢٦٦ / ٩، والتهذيب ٧، ١٩٦ / ٨٦٩.
(١) (موسى) ليس في الفقيه (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ٣: ١٥٩ / ٦٩٦.
٢ - الكافي ٥: ٢٦٦ / 10.
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست