أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (3)، ويأتي ما يدل عليه. (4) 2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب.
[24083] 1 - محمد بن علي بن الحسين (في العلل) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي عن محمد بن أسباط، عن أحمد بن محمد بن زياد، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن جعفر العلوي، عن آبائه (صلى الله عليه وآله) قال:
مر أخي عيسى (عليه السلام) بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال: دواء هذا معكم وليس تعلمون، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب، بل ينبغي أن تصبوا الماء في أصول الشجر ثم تصبوا التراب لكيلا يقع فيه الدود، فاستأنفوا كما وصف فذهب ذلك عنهم.
3 - باب استحباب الزرع [24084] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن