وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٢٩
كتاب الهبات 1 - باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنه إبراء لازم لا يجوز الرجوع فيه [24476] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له على الرجل الدارهم فيهبها له، أله أن يرجع فيها؟ قال: لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [24477] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها له ثم رجع فيها، ثم وهبها لم ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له.

كتاب الهبات الباب ١ فيه حديثان ١ - الكافي ٧: ٣٢ / ١٣.
(١) التهذيب ٩: ١٥٤ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ١١١ / ٤٢٤.
٢ - التهذيب ٩: ١٥٥ / 638.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست