وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟
فقال: كذا ينبغي.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن إسماعيل الأحوص (1)، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه أسقط لفظ: كأني (2).
97 - باب ثبوت الوصية بخبر الثقة [24894] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي: إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا، فقال: أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن