ورواه السيد المرتضى في رسالة (المحكم والمتشابه) نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٥) عن علي (عليه السلام) نحوه إلا أنه قال:
﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾ (6) يعني صلاة العصر (7).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (8).
22 - باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع [24680] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في شهادة امرأة حضرت رجلا وصي ليس معها رجل، فقال: يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله نحوه (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن ربعي مثله (2).