50 - باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فإذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير. [24794] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال:
كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار، أيجوز للكبار أن ينفذوا وصيته ويقضوا دينه لمن صح (1) على الميت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقع (عليه السلام): نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار. (2) ورواه الكليني عن محمد - يعني ابن يحيى - قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر مثله. (3) [24795] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسى، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا؟ فقال: يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصية، ولا تنتظر بلوغ الصبي،