[24204] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس لك أن تأتمن من خانك (1)، ولا تتهم من ائتمنت.
[24205] 10 - وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح (1)، ويأتي ما يدل عليه في العارية.
5 - باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط [24206] 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن (1) قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل دفع إلى رجل وديعة (2) فوضعها في منزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره