3 - باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنحلة بها [24479] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ينحلون ويهبون، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه، قال: وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، مثله (1).
[24480] 2 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - قال: ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله، وقال: الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).