9 - باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع [24566] 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: لئن أوصى بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولئن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ (1) - إلى أن قال: - ثم قال: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن أوصى بالربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه وترك الحكم الأخير (3).
[24567] 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشا، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصي بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى