وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٦٥
عن أبي هلال الرازي (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك، قال: فليعلم أهله وليعلم الوكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عن عبد الله بن مسكان (2).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق إن شاء الله (3) مضافا إلى عموم أحاديث الوكالة.
4 - باب حكم من زوج رجلا امرأة بدعوى الوكالة فأنكر الموكل [24371] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لآخر: اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي، ولم يشهد على ذلك، فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع إليه أنكر ذلك كله، قال يغرم لها نصف الصداق عنه، وذلك أنه

(١) في نسخة: ابن هلال الرازي (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٦: ٢١٤ / ٥٠٥.
(٣) يأتي في الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الباب ٣٩ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ٤٩ / 169.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 ... » »»
الفهرست