18 - باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس [24150] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا؟
قال: إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله إلا أنه قال: يشارطهم عليه قال: له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث، وترك من قوله: دهاقينها إلى قوله: دهاقينها (2).
[24151] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته، قال: لا بأس.
[24152] 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن