95 - باب أنه يجوز للموصى أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأى الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا [24890] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل أوصى ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له إلى وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصي فأنفذ الوصي ما أوصي إليه من لمسمى المعلوم، وقال في الباقي: قد صيرت لفلان كذا ولفلان كذا في كل سنة، وفي الحج كذا، وفي الصدقة كذا في كل سنة، ثم بدا له في ذلك، فقال:
قد شئت الأول، رأيت خلاف مشيئتي الأولى ورأيي أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟ فكتب (عليه السلام): له أن يفعل ما شاء (1) إلا أن يكون كتب كتابا على نفسه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن عيسى مثله (2).
[24891] 2 - وبإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مروان (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أبي حضره الموت فقيل له: أوص فقال: هذا ابني - يعنى عمر - فما صنع فهو جائز، فقال أبو