ثم قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
ويأتي ما يدل عليه (2).
34 - باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس مع تفاوت النفع وتقدم الشرط، وحكم خراج الأرض المستأجرة [24364] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1)، عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمن حدثه، عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها، والباقي اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما (2) أقول: وتقدم ما يدل لي لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (3)،