المرأة، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أقرت بذهاب ثلث مالها ولا ميراث لها، تأخذ المرأة ثلثي الخمسمأة، وترد عليه ما بقي لأن إقرارها على نفسها بمنزلة البينة.
27 باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين وأن كفن المرأة على زوجها [24705] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الكفن من جميع المال.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[24706] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه؟ قال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك قوله: عن معاذ (1).