وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٧٨
السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شئ من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
[24391] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه فإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا [24392] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد

٤ - التهذيب ٩: ١٣٨ / ٥٨٢، والاستبصار ٤: ١٠٣ / ٣٩٤.
(١) في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها (هامش المخطوط).
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديثين ٣، ٨ من الباب ١١، وفي الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤ فيه ٨ أحاديث ١ - الكافي ٧: ٣١ / 7، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب.
وأخرى في الحديث 2 من الباب 3، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست