انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه، وما يلزم المتقبل له؟ قال: له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[24310] 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة، أيرجع ذلك في الميراث، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب (عليه السلام): إلى أن تنقضي إجارته.
25 - باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا؟
[24311] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة (1) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الإجارة (2) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم