على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال: إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله، وإلا فهو على الأجير.
وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر (1) شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من؟ قال: على المستأجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
11 - باب أن من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك، فإن ضيع شيئا فمولاه ضامن [24263] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يأتي الرجل فيقول:
اكتب لي بدراهم، فيقول: آخذ منك وأكتب (1) لك بين يديك (2)، قال:
فقال: لا بأس.