ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة نحوه (1).
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصى إلى الوصي مصرف الوصية (2).
74 - باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه [24853] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد (1)، عن الجازي (2)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية أعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب (3)، عن الحارثي، عن أبي عبد الله