وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٤٢٩
خمسين ومأة (1) درهم عنده ورهنا بهاجاما (2) من فضة، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار (3) حنطة، قال: إن أقام البينة وإلا فلا شئ له، قال: قلت له: أيحل له أن يأخذ مما في يديه شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال: إن هذا ليس مثل هذا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (4) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (5) أقول: يمكن أن يراد بقوله: ليس هذا مثل هذا، أن حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع، وحكم الشخس الآخر هو الحكم فيما بينه وبين الله، ويمكن أن يراد أن هذا الوصي لأن له شريكا في الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شئ على أنه بإقراره بأنه مشغول الذمة بدين الميت قد أقر بأنه لا يستحق في ذمته شيئا والله أعلم.
94 - باب حكم من أوصى بمال لآل محمد أو بمال قليل لولد فاطمة (عليها السلام). [24888] 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري، عن

(١) في الفقيه: خمسمائة (هامش المخطوط).
(٢) الجام: إناء من فضة. (القاموس المحيط - جوم - ٤: ٩٢).
(٣) الاكرار: جمع كر: وهو وزن كان مستعملا عندهم. انظر (مجمع البحرين - كرر - ٣:
٤٧٢).
(٤) الكافي ٧: ٥٧ / ١.
(٥) الفقيه ٤: ١٧٤ / ٦١٣.
الباب ٩٤ فيه حديثان (١) التهذيب ٩: ٢٣٣ / 911.
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست