15 - باب حكم من آجر ولده مدة [24270] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري (عليهما السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل فقال: سلم ابنك منى سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟
وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب (عليه السلام) : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك (1).
16 - باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا، وإن لم يشرط لم يضمن [24271] 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).