أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين، ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى (1) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه، وخرج الذي للاخر أيرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان (2)، وفي الدين (3).
7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق.
[24047] 1 - محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق، فإنه أخلق للغنى، وأجدر بإقبال الحظ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (1)، وآدابها (2).