وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٢٤
19 - باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه [24279] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمأتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
20 - باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا، أو يغرم غرامة، أو يكون بغير الجنس [24280] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.

الباب ١٩ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ١٥٥ / ٦٨١ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب المزارعة.
(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠، ٢١، ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠ فيه ٥ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ١٤٩ / 653.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست