وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٤١٠
77 - باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت [24858] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمس مأة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمأة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه (2).
78 - باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضى وصيته إلا بإذن سيده [24859] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء

(٤) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤١. وفيه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
(٥) يأتي في الباب ٦٥ من أبواب العتق، وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
الباب ٧٦ فيه حديث واحد (١) الكافي ٧: ١٨ / ١٢، وفيه: سألت أبا جعفر (عليه السلام).
(١) في نسخة زيادة: تخدم (هامش المخطوط).
(٢) الفقيه ٤: ١٥٩ / ٥٥٦.
التهذيب ٩: ٢٢٠ / 866.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست