أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به (2).
71 - باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهد اكره للولد استرقاقهما [24848] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن داود بن أبي يزيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان في سفر ومعه جاريتان (1) وغلامان مملوكان، فقال لهما: أنتما أحرار (2) لوجه الله، وأشهد ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما، فلما قدموا على الورثة أنكروا واسترقوهم، ثم إن الغلامين أعتقا بعد فشهدا بعد ما أعتقا أن مولاهما الأول أشهدهما أن ما في بطن جاريته منه، قال:
تجوز شهادتهما للغلام، ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن داود بن فرقد مثله (4).