وورثته شهود فأجازوا ذلك له، قال: جائز.
قال ابن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به (1).
أقول: وقد تقدم ما يدل جواز تجويز الوارث (2).
14 - باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا [24603] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ، - يعني الموصي - فقال: يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد (1).
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد مثله (2).
[24604] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن