29 - باب أن مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من مال، فان قصرت التركة قسمت بالحصص [24713] 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، بإسناده أنه سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين أينفق عليهم من ماله؟ قال: إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر البزنطي مثله (2).
[24714] 2 - وبإسناده عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: إن كان يستيقن أن الذي ترك يحيط بجميع دينه فلا ينفق وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.
[24715] 3 - وعنه، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود، (1)، عن علي