65 - باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة [24835] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: أوصت إلى امرأة من أهل بيتي بمالها (1) وأمرت أن يعتق عنها ويحج ويتصدق، فلم يبلغ ذلك، فسألت أبا حنيفة فقال: يجعل ذلك أثلاثا ثلثا في الحج، وثلثا في العتق، وثلثا في الصدقة، فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: ان امرأة من أهلي (2) ماتت وأوصت إلى بثلث مالها وأمرت أن يعتق عنها ويحج عنها ويتصدق، فنظرت فيه فلم يبلغ، فقال: ابدء بالحج فإنه فريضة من فرائض الله عز وجل، واجعل ما بقي طائفة في العتق، وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة قول أبي عبد الله (عليه السلام) فرجع عن قوله وقال بقول أبي عبد الله (عليه السلام).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (4).
[24836] 2 - وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقة فلم يبلغ،