80 - باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة [24864] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية، فقال أهل الميراث: لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق، فقضى أنه يرث بحساب ما أعتق منه، ويجوز له من الوصية بحساب ما أعتق منه.
قال: وقضى (عليه السلام) في مكاتب أوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية.
وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فأجاز له ربع الوصية.
وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما أعتق منها.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).