2 - باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره فإن ادعى الموكل الإعلام بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة فالقول قول الوكيل مع يمينه [24368] 1 - محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة، فقال:
إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل، كره الموكل أم رضى، قلت: فإن الوكيل أمضى الأمر قبل أن يعلم (1) العزل أو يبلغه أن قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال: نعم، قلت له: فان بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ؟ قال: نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة (2) يبلغه أو يشافه (3) بالعزل عن الوكالة.
ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن