أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) وفيما يكتسب به (3).
19 - باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر [24155] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس... الحديث.
[24156] 2 - وبالإسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا، فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.
[24157] 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.