أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (٤)، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٣٨ - باب أن من خاف في الوصية فللوصي ردها إلى الحق (*).
[٢٤٧٤٦] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن سوقة قال:
سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه﴾ (١) قال: نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل: (فمن خاف من موص جنفا ﴿٢) أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾ (3) قال: يعنى الوصي إليه إن خاف جنفا من الموصى فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله عز ذكره من خلاف الحق فلا إثم عليه، أي على الموصى إليه أن يرده إلى الحق، والى ما يرضى الله عز وجل فيه من سبيل الخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه (4).
أقول: النسخ هنا بمعنى التخصيص فإنه نسخ في بعض الأفراد، وقد عرفت سابقا أنهم (عليهم السلام) استدلوا بالآية على ما عدا هذه