(عليه السلام): قول الله: ﴿فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (1) أي شئ الرشد الذي يؤنس منه؟ قال: حفظ ماله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
46 - باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين (1)، عن محمد بن عيسى (2)، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي وقال له: رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه، فذهب حتى زنى، فقال، يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي (3) منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[24785] 2 - العياشي في (تفسيره) عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله