المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (1) له في ماله؟ قال: لا بأس به.
[24063] 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح (1) وفي بيع الحيوان (2) وفي خيار الشرط (3). 3 - باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط [24064] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس.
[24065] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن