وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٠
المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق (1) له في ماله؟ قال: لا بأس به.
[24063] 4 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا: عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال: لا بأس به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح (1) وفي بيع الحيوان (2) وفي خيار الشرط (3). 3 - باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان إلا مع تفريط [24064] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقول للرجل: ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك، قال: لا بأس.
[24065] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

(١) في نسخه: أرفق (هامش المخطوط). ٤ - التهذيب ٧: ١٨٩ / ٨٣٤.
(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار. الباب ٣ فيه ٦ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ١٣٤ / ٥٨٢، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود. ٢ - الكافي ٥: ٢٤٠ / 3، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب.
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست