وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٤١٤
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (3).
81 - باب أن المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه [24865] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه أن يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه.
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية فأجاز نصف الوصية.
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيه فأجاز ثلث الوصية.
[24866] 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا، فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).

(٣) يأتي في الأبواب ١٩، ٢٠، ٢٢ من أبواب المكاتبة، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الإرث.
الباب ٨١ فيه حديثان (١) التهذيب ٩: ٢٢٣ / ٨٧٦، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
(٢) التهذيب ٩: ٢٢٣ / 875.
(1) يأتي في البابين 19، 20 من أبواب المكاتبة، وفي الباب 23 من أبواب موانع الإرث.
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست