32 - باب أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلا مع التفريط أو التعدي، وحكم إجارة الأرض وشرط ثمر الشجر للمستأجر، وجواز استئجار المرأة للرضاع [24357] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[24358] 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ (2) فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن وقعت في بئر ضامن لأنه لم يستوثق منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن رجل، عن أبي المغرا مثله (3).
[24359] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن