أن أباه حدثه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها... الحديث.
[24119] 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج (1)؟ قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
10 - باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر.
[24120] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: