أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (6)، وتقدم ما يدل على بقية المقصود عموما (7).
8 - باب الإيجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة والأجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف [24260] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير (3).